أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم العقد على الحائض ووقوع الطلاق عليها
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم العقد على الحائض ووقوع الطلاق عليها
معلومات عن الفتوى: حكم العقد على الحائض ووقوع الطلاق عليها
رقم الفتوى :
10599
عنوان الفتوى :
حكم العقد على الحائض ووقوع الطلاق عليها
القسم التابعة له
:
الطلاق
اسم المفتي
:
محمد بن صالح العثيمين
نص السؤال
ما حكم من عقد على زوجته وهي حائض ومن طلق زوجته وهي حائض؟
نص الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
إن عقد النكاح على المرأة وهي حائض جائز صحيح ، ولا بأس به وذلك أن الأصل في العقود الحل ، والصحة إلا ما قام الدليل على تحريمه ولم يقم دليل على تحريم النكاح في حال الحيض ، وإذا كان فإن العقد المذكور يكون صحيحاً ولا بأس به وهناك يجب أن نعرف الفرق بين عقد النكاح والطلاق ، فالطلاق لا يحل حال الحيض بل هو حرام ، وقد تغَّيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها وأن يدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق ، وذلك لقول الله عز وجل : {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه} [ الطلاق : 1]، فلا يحل للرجل أن يطلق زوجته وهي حائض ولا أن يطلقها في طهر جامعها فيه إلا أن يتبين حملها فإذا تبين حملها فله أن يطلقها متى شاء ويقع الطلاق ، والغريب أنه قد اشتهر عند العامة أن طلاق الحامل لا يقع وهذا ليس بصحيح ، فطلاق الحامل واقع ، وهو أوسع ما يكون من الطلاق ، ولهذا يحل للإنسان أن يطلق الحامل وإن كان قد جامعها قريبًا بخلاف غير الحامل فإنه إذا جامعها يجب عليه أن ينظر حتى تحيض ثم تطهر أو يتبين حملها وقد قال عز وجل في سورة الطلاق : {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق :4] وهذا دليل واضح على أن طلاق الحامل واقع وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر : ( مُره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا ) ، وإذا تبين أن عقد النكاح على المرأة وهي حائض عقد جائز فإني أرى ألا يدخل عليها حتى تطهر ، ذلك أنَّه إذا دخل عليها قبل أن تطهر فإنه يخشى أن يقع في المحظور وقت الحيض ؛ لأنه قد لا يملك نفسه ولا سيما إذا كان شابًا فلينتظر حتى تطهر فيدخل على أهله وهي في حال ليتمكن من أن يستمتع بها في الفرج ، والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
الأرشيف
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: